*IDDAH TERHADAP WANITA YANG MENGGUGURKAN JANINNYA
Dipublikasikan oleh :
🎍🪷 *╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷۪۪ᰰ᪇•••••••••••*
╭════════════📚═╮
*TANYA JAWAB SEPUTAR*
*👳🏻♀️ISLAM. IKHWAN👳🏻♀️*
╰═📚════════════╯
*•••••••••••᪇𖧷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ╌╌╌╸*🪷🎍
*IDDAH TERHADAP WANITA YANG MENGGUGURKAN JANINNYA*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📝Pertanyaan
Assalamu'alaikum tgk
Tgk, saya ingin bertanya....
Seorang wanita yang msh dalam massa 'idah, kemudian dia menggugurkan kandungannya yg baru ber umur 3 bulan, Sampai kapan iddah nya berahir, Pake iddah quru' apa iddah hamil. Minta percerahannya 🙏🙏🙏
🗳Jawabannya
🗣️Tgk. Ari Meurah
Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
Bila seorang wanita tertalak saat dia sedang dalam keadaan hamil, maka metode perkiraan iddah nya adalah dengan wazak hamil, yakni bila ia telah melahirkan maka iddah nya telah berakhir.
Kemudian terkait seorang wanita yang menggugurkan kandungan nya yang berumur 3 bulan, apakah iddah nya beralih ke pada iddah dengan masa suci ataupun dengan 3 bulan.
Dalam hal ini, siwanita yang mengandung perlu dipastikan apakah si anak memang berasal dari mani suami tersebut atau bukan....
Bila anak tersebut bukan berasal dari mani suaminya tersebut maka ia harus menjalani iddah dengan quru' ( perkiraan masa suci) ataupun dengan bulan.
Bila memang itu adalah benih dari suaminya, maka dengan sebab melahirkan tersebut menjadi akhir dari masa iddahnya meskipun kelahiran nya dalam keadaan tidak bernyawa.
Selanjutnya perlu dilihat, apakah benih yang digugurkan tersebut sudah berbentuk anak adam ( berwujud manusia ) atau belum, dalam artian masih berupa segumpal darah.
Bila masih berupa segumpal darah maka ia harus menjalani iddah dengan quru ataupun dengan bulan dikarenakan itu tidak dinamakan dengan hamil.
Adapun bila sudah berbentuk anak adam seperti telah tampak salah satu anggota tubuhnya seperti telah wujud tangan atau kaki ataupun anggota lain yang merupakan bagian dari anggota panca indra, maka iddah nya telah selesai dengan pengguguran tersebut. Hal itu ( telah tampak sebuah anggota tubuh dari anak yang digugurkan ) dapat diketahui berdasarkan keterangan yang diberikan oleh dokter.
Begitulah kesimpulan yang mampu saya pahami. Maka bila menemukan kekeliruan mohon untuk diluruskan supaya kita semua bisa mendapatkan pengetahuan yang lurus sesuai pemahaman ulama shalaf.
والله اعلم بالصواب
📚referensi :
📖مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٦/١٦]
وَالْمُرَادُ بِالْحَمْل الَّذِي تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَوْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً تُصُوِّرَتْ، وَلَوْ صُورَةً خَفِيَّةً تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الثِّقَاتِ مِنَ الْقَوَابِل، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُضْغَةً لَمْ تُتَصَوَّرْ لَكِنْ شَهِدَ الثِّقَاتُ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّهَا مَبْدَأُ خِلْقَةِ آدَمِيٍّ لَوْ بَقِيَتْ لَتُصُوِّرَتْ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِحُصُول بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ.
📖[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٤٥/٤]
فَصْلٌ فِي انْقِضاءِ العِدَّةِ بِالحَمْلِ وما مَعَهُ. قَوْلُهُ: (بِوَضْعِهِ) وإنْ ماتَتْ عَقِبَهُ، أوْ كانَ وُجُودُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الأقْراءِ أوْ الأشْهُرِ، أوْ طالَتْ مُدَّتُهُ، ويَتَبَيَّنُ بِهِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وغَيْرِهِما فِيما مَضى قَوْلُهُ: (ذِي العِدَّةِ) زَوْجًا كانَ، أوْ ذا شُبْهَةٍ ولَوْ بِدَعْواها كَما يَأْتِي. قَوْلُهُ: (والمَرْأةُ مُصَدَّقَةٌ إلَخْ) ولِذَلِكَ لَوْ أتَتْ بِوَلَدٍ لِأرْبَعِ سِنِينَ فَأكْثَرَ وقُلْنا لا تَنْقَضِي بِهِ وادَّعَتْ أنَّهُ راجَعَها، أوْ جَدَّدَ نِكاحَها، أوْ وطِئَها بِشُبْهَةٍ، وأمْكَنَ انْقَضَتْ عِدَّتُها بِهِ، وإنْ انْتَفى عَنْهُ؛ لِأنَّهُ لا يَلْحَقُهُ إلّا بِنَحْوِ بَيِّنَةٍ فَقَوْلُهُ كَمَنفِيٍّ بِلِعانٍ مِثالٌ لا اسْتِقْصاءٌ خِلافًا لِبَعْضِهِمْ. قَوْلُهُ: (فَإنْ لَمْ يُمْكِنْ نِسْبَتُهُ) أيْ لَمْ يُعْلَمْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ بِأنْ عُلِمَ أنَّهُ مِن زِنًى، أوْ جُهِلَ حالُهُ فَلا تَنْقَضِي بِهِ. قَوْلُهُ: (صَبِيٌّ لا يُنْزِلُ) أوْ مَمْسُوحٌ وكَذا مَجْبُوبٌ لا يُمْكِنُ اسْتِدْخالُ مَنِيِّهِ، وإلّا انْقَضَتْ بِهِ، وعَلى هَذا يُحْمَلُ التَّناقُضُ وخَرَجَ بِقَوْلِهِ لا يُنْزِلُ ما لَوْ أمْكَنَ إنْزالُهُ فَتَنْقَضِي العِدَّةُ بِوَضْعِهِ، ويَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ ولا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ ما تَخَلَّلَ سِتَّةُ أشْهُرٍ فَأكْثَرُ فالثّانِي حَمْلٌ آخَرُ، (وتَنْقَضِي بِمَيِّتٍ) كالحَيِّ لِإطْلاقِ الآيَةِ (لا عَلَقَةٍ) لِأنَّها لا تُسَمّى حَمْلًا ولا يُتَيَقَّنُ كَوْنُها أصْلَ الوَلَدِ (وبِمُضْغَةٍ فِيها صُورَةُ آدَمِيٍّ خَفِيَّةٌ أخْبَرَ بِها القَوابِلُ) لِظُهُورِها عِنْدَهُنَّ كَما لَوْ كانَتْ ظاهِرَةً عِنْدَ غَيْرِهِنَّ أيْضًا بِظُهُورِ يَدٍ، أوْ أُصْبُعٍ، أوْ ظُفُرٍ أوْ غَيْرِها (فَإنْ لَمْ تَكُنْ صُورَةً) أصْلًا لا ظاهِرَةً ولا خَفِيَّةً تَعْرِفُها القَوابِلُ (وقُلْنَ: هِيَ أصْلُ آدَمِيٍّ) لَوْ بَقِيَتْ لَتَصَوَّرَتْ (انْقَضَتْ) بِوَضْعِها (عَلى المَذْهَبِ) المَنصُوصِ لِحُصُولِ بَراءَةِ الرَّحِمِ، وفِي قَوْلٍ لا تَنْقَضِي بِهِ خُرِّجَ مِن نَصِّهِ عَلى أنَّ أُمِّيَّةَ الوَلَدِ لا تَثْبُتُ بِذَلِكَ لِانْتِفاءِ اسْمِ الوَلَدِ وقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالأوَّلِ، ولَوْ شَكَّتْ القَوابِلُ فِي أنَّها لَحْمُ آدَمِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِها قَطْعًا.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
[حاشية قليوبي]
فَصْل فِي انْقِضاءِ العِدَّةِ بِالحَمْلِ وما مَعَهُ. قَوْلُهُ: (بِوَضْعِهِ) وإنْ ماتَتْ عَقِبَهُ، أوْ كانَ وُجُودُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الأقْراءِ أوْ الأشْهُرِ، أوْ طالَتْ مُدَّتُهُ، ويَتَبَيَّنُ بِهِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وغَيْرِهِما فِيما مَضى قَوْلُهُ: (ذِي العِدَّةِ) زَوْجًا كانَ، أوْ ذا شُبْهَةٍ ولَوْ بِدَعْواها كَما يَأْتِي. قَوْلُهُ: (والمَرْأةُ مُصَدَّقَةٌ إلَخْ) ولِذَلِكَ لَوْ أتَتْ بِوَلَدٍ لِأرْبَعِ سِنِينَ فَأكْثَرَ وقُلْنا لا تَنْقَضِي بِهِ وادَّعَتْ أنَّهُ راجَعَها، أوْ جَدَّدَ نِكاحَها، أوْ وطِئَها بِشُبْهَةٍ، وأمْكَنَ انْقَضَتْ عِدَّتُها بِهِ، وإنْ انْتَفى عَنْهُ؛ لِأنَّهُ لا يَلْحَقُهُ إلّا بِنَحْوِ بَيِّنَةٍ فَقَوْلُهُ كَمَنفِيٍّ بِلِعانٍ مِثالٌ لا اسْتِقْصاءٌ خِلافًا لِبَعْضِهِمْ. قَوْلُهُ: (فَإنْ لَمْ يُمْكِنْ نِسْبَتُهُ) أيْ لَمْ يُعْلَمْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ بِأنْ عُلِمَ أنَّهُ مِن زِنًى، أوْ جُهِلَ حالُهُ فَلا تَنْقَضِي بِهِ. قَوْلُهُ: (صَبِيٌّ لا يُنْزِلُ) أوْ مَمْسُوحٌ وكَذا مَجْبُوبٌ لا يُمْكِنُ اسْتِدْخالُ مَنِيِّهِ، وإلّا انْقَضَتْ بِهِ، وعَلى هَذا يُحْمَلُ التَّناقُضُ وخَرَجَ بِقَوْلِهِ لا يُنْزِلُ ما لَوْ أمْكَنَ إنْزالُهُ فَتَنْقَضِي العِدَّةُ بِوَضْعِهِ، ويَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ ولا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ ما لَمْ يُقِرَّ بِالإنْزالِ فَراجِعْهُ. اه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
[حاشية عميرة]
[فَصْلٌ عِدَّةُ الحامِلِ] بِوَضْعِهِ
قَوْلُهُ: (إلى ذِي العِدَّةِ) زَوْجًا، أوْ غَيْرَهُ، قَوْلُهُ: (بِلِعانٍ) كَذَلِكَ المَنفِيُّ عَنْهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فِيما لَوْ أتَتْ بِهِ لِأكْثَرَ مِن أرْبَعِ سِنِينَ وادَّعَتْ أنَّهُ راجَعَها، أوْ وطِئَها بِشُبْهَةٍ وأنْكَرَ فَإنَّهُ لا يَلْحَقُهُ وتَنْقَضِي بِهِ العِدَّةُ، وإلى هَذا ونَحْوِهِ. أشارَ بِالكافِ فِي قَوْلِهِ كَمَنفِيٍّ، قَوْلُهُ: (وانْفِصالِ كُلِّهِ) قالَ ابْنُ أبِي الدَّمِ لَوْ فَصَلَ بَيْنَ ما يَنْفَصِلُ غالِبُهُ وغَيْرِهِ لَكانَ مُتَّجَهًا واعْلَمْ أنَّ سائِرَ أحْكامِ الجَنِينِ باقِيَةٌ ما لَمْ يَنْفَصِلْ كَنَفْيِ تَوْرِيثِهِ وسِرايَةِ العِتْقِ إلَيْهِ، وتَبَعِيَّتِهِ لِلْأُمِّ فِي البَيْعِ وعَدَمِ الإجْزاءِ عَنْ الكَفّارَةِ، وإيجابِ الغُرَّةِ ونَحْوِ ذَلِكَ لَ.كِنْ ذَكَرَ فِي بابِ الغُرَّةِ ما يُخالِفُهُ، قَوْلُهُ: (دُونَ سِتَّةِ أشْهُرٍ) جَعَلَ فِي الوَسِيطِ لِلسِّتَّةِ حُكْمَ ما دُونَها وغَلَّطَهُ الرّافِعِيُّ ورَدَّ ابْنُ الرِّفْعَةِ ما قالَ الرّافِعِيُّ بِأنَّها إذا ولَدَتْ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ فَقَطْ لا يَكُونُ أقَلُّ مُدَّةِ الحَمْلِ حاصِلًا لِعَدَمِ وُجُودِ لَحْظَةِ الوَطْءِ، وإذا سَقَطَ مِنها لَحْظَةُ الوَطْءِ خَرَجَتْ عَنْ أقَلِّ مُدَّةِ الحَمْلِ فَكَلامُ الوَسِيطِ صَحِيحٌ، قَوْلُهُ: (أخْبَرَ بِها القَوابِلُ) حُكِيَ أنَّ ذَلِكَ وقَعَ فِي زَمَنِ الإصْطَخْرِيِّ فَأنْكَرَهُ عَلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَها فَظَهَرَ التَّخْطِيطُ، قَوْلُهُ: (وقُلْنَ: هِيَ إلَخْ) قالَ الرُّويانِيُّ كَأنَّ طَرِيقَ عِلْمِهِنَّ بِذَلِكَ أنْ يُشاهِدْنَ شَيْئًا فِي العُرُوقِ والأعْصابِ الدّالَّةِ عَلى أنَّها لَحْمَةُ ولَدٍ . اه
📖مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٥/٨٥ — الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧) [كتاب العدد]←[فصل العدة بوضع الحمل]
وتَنْقَضِي) العِدَّةُ (بِمَيِّتٍ) أيْ بِوَضْعِ ولَدٍ مَيِّتٍ كالحَيِّ لِإطْلاقِ الآيَةِ
فائِدَةٌ: وقَعَ فِي الإفْتاءِ أنَّ الوَلَدَ لَوْ ماتَ فِي بَطْنِ المَرْأةِ وتَعَذَّرَ نُزُولُهُ هَلْ تَنْقَضِي عِدَّتُها بِالأقْراءِ إذا كانَتْ مِن ذَواتِ الأقْراءِ أوْ بِالأشْهُرِ إنْ لَمْ تَكُنْ أوْ لا تَنْقَضِي عِدَّتُها ما دامَ فِي بَطْنِها؟ اخْتَلَفَتْ العَصْرِيُّونَ فِي ذَلِكَ، والظّاهِرُ الثّالِثُ لِعُمُومِ قَوْله تَعالى: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق ٤] (لا) بِوَضْعِ (عَلَقَةٍ) وهِيَ مَنِيٌّ يَسْتَحِيلُ فِي الرَّحِمِ فَيَصِيرُ دَمًا غَلِيظًا، فَلا تَنْقَضِي العِدَّةُ بِها لِأنَّها لا تُسَمّى حَمْلًا، وإنَّما هِيَ دَمٌ (و) تَنْقَضِي (بِمُضْغَةٍ) وهِيَ العَلَقَةُ المُسْتَحِيلَةُ قِطْعَةَ لَحْمٍ
قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأنَّها صَغِيرَةٌ كَقَدْرِ ما يُمْضَغُ (فِيها صُورَةُ آدَمِيٍّ خَفِيَّةٌ) عَلى غَيْرِ القَوابِلِ (أخْبَرَ بِها القَوابِلُ) لِظُهُورِها عِنْدَهُنَّ كَما لَوْ كانَتْ ظاهِرَةً عِنْدَ غَيْرِهِنَّ أيْضًا بِظُهُورِ يَدٍ أوْ أُصْبُعٍ أوْ ظُفُرٍ أوْ غَيْرِها بِصَبِّ ماءٍ حُلْوٍ أوْ غَسْلِهِ فَظَهَرَتْ الصُّورَةُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: وبِمُضْغَةٍ مَعْطُوفٌ عَلى المُثْبَتِ كَما تَقَرَّرَ، لا عَلى المَنفِيِّ، ولِهَذا أعادَ الباءَ (فَإنْ لَمْ يَكُنْ) فِي المُضْغَةِ (صُورَةٌ) لا ظاهِرَةٌ ولا خَفِيَّةٌ أخْبَرَ بِها القَوابِلُ (و) لَكِنْ (قُلْنَ: هِيَ أصْلُ آدَمِيٍّ) ولَوْ بَقِيَتْ لَتُصُوِّرَتْ (انْقَضَتْ) أيْ العِدَّةُ بِوَضْعِها (عَلى المَذْهَبِ) المَنصُوصِ لِحُصُولِ بَراءَةِ الرَّحِمِ بِذَلِكَ. تَنْبِيهٌ: هَذِهِ المَسْألَةُ تُسَمّى مَسْألَةَ النُّصُوصِ، فَإنَّهُ نَصَّ هُنا عَلى أنَّ العِدَّةَ تَنْقَضِي بِها، وعَلى أنَّهُ لا تَجِبُ فِيها الغُرَّةُ ولا يَثْبُتُ بِها الِاسْتِيلادُ، فَقِيلَ: قَوْلانِ فِي الجَمِيعِ، وقِيلَ: بِتَقَرُّرِ النَّصَّيْنِ، وهُوَ المَذْهَبُ والفَرْقُ أنَّ العِدَّةَ تَتَعَلَّقُ بِبَراءَةِ الرَّحِمِ وقَدْ حَصَلَتْ، والأصْلُ بَراءَةُ الذِّمَّةِ فِي الغُرَّةِ، وأُمُومِيَّةُ الوَلَدِ إنّما ثَبَتَتْ تَبَعًا لِلْوَلَدِ، وهَذا لا يُسَمّى ولَدًا، ولَوْ شَكَّتْ القَوابِلُ فِي أنَّها أصْلُ آدَمِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِها قَطْعًا، والقَوْلُ قَوْلُ المَرْأةِ بِيَمِينِها فِي أنَّها أسْقَطَتْ ما تَنْقَضِي بِهِ العِدَّةُ، سَواءٌ أكَذَّبَها الزَّوْجُ أمْ لا؛ لِأنَّها مُؤْتَمَنَةٌ فِيها، ولِأنَّها تُصَدَّقُ فِي أصْلِ السِّقْطِ فَكَذا فِي صِفَتِهِ (ولَوْ ظَهَرَ فِي) أثْناءِ (عِدَّةِ أقْراءٍ أوْ) أثْناءِ عِدَّةِ (أشْهُرٍ) أوْ بَعْدَهُما كَما قالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وإنْ أفْهَمَ كَلامُ المُصَنِّفِ خِلافَهُ (حَمْلٌ لِلزَّوْجِ) مُتَعَلِّقٌ بِـ«حَمْلٌ» لا بِـ«ظَهَرَ» (اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ) ولَغا ما مَضى مِن أقْراءٍ أوْ أشْهُرٍ؛ لِأنَّهُ يَدُلُّ عَلى البَراءَةِ قَطْعًا بِخِلافِهِما
والله اعلم بالصواب
۩ OBROLAN SEPUTAR PERNIKAHAN ۩
Tg : https://t.me/Minhajzaujain1
۞HASIL KAJIAN OBROLAN SEPUTAR PERNIKAHAN ۞
Komentar
Posting Komentar